فإذا مات رجل عن ورثة فيهم حمل كأن يموت وزوجته حامل فإن طلب الورثة القسمة فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، وأما إذا لم يطلبوا القسمة فينتظر حتى تضع الحامل حملها وتقسم التركة عند الإطلاع عليه أهو ذكر أم أنثى توأم أم ليس بتوأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإذا ولد أخذ حقه ومابقي لمستحقه [
إذن ندّخر له الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين فنحتمل أن الحمل ابنان أو ابنتان فندخر له ذلك فإذا وضعته فكان الأمر كما توقعنا أعطيناه هذا الإرث وهو حقه وإن كان أكثر من حقه فإن الباقي يرجع إلى قسم مستحقه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة [
فإن كان من الورثة من لايتأثر أيا كان هذا الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى أو ذكرين أو أنثيين فإنه يعطى حقه كاملا كالجدة مثلا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن ينقصه شيئا اليقين [
فإذا كان هذا الوارث يأخذ خمس التركة إذ كانا ذكرين ويأخذ سدسها إن كان ذكرا فاليقين له السدس وهو الأصل فيعطى الأقل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن سقط به لم يعط شيئا [
إذا كان الوارث إرثه على احتمال بحيث إنه لو خرج الحمل ذكرا فلا إرث له وإن خرج أنثى فلا إرث له فلا يعطى شيئا لاحتمال كونه أنثى.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث ويورث إن استهل صارخا [
لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ إذا استهل المولود ورث “ رواه أبو داود وهو حديث حسن.
قوله “ استهل “ أي رفع صوته بالصياح.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته [
فأي دليل من أدلة الحياة كالحركة الكثيرة به دل على الحياة المستقرة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] غير حركة واختلاج [.