قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلاسبق كأولاده فنصيبه لهم [
إذا أدلى جماعة بوارث كأن يدلي أولاد الأخت بها.
مثال:
توفي عن ثلاثة أبناء أخت شقيقة: (يقسم النصف بينهم بالسوية.
لأن هؤلاء الثلاثة أدلوا بالأخت، والأخت لها النصف، فحينئذ نصيبها لهم، فهذا النصف يأخذه أبناؤها الثلاثة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها [
مثاله:
توفي عن ابن وبنت لأخت وبنت لأخت أخرى: (يقسم الإرث بينها وبين ابنتها بالسوية، والثلث الذي للأخت الأخرى تأخذه ابنتها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه * فإن خلّف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر [
إذا اختلف منازلهم من المدلى به ـ الذي هو الواسطة بين ذوي الأرحام وبين الميت المورِّث ـ فإننا نجعلهم منه كميت اقتسموا إرثه.
مثاله:
مات عن خالته الشقيقة وخالته لأب وخالته لأم وعمته الشقيقة وعمته لأب وعمته لأم: (فالثلث للخالات لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم لها الثلث. والثلثان للعمات، لأن العمة تنزل منزلة الأب والأب له هنا الثلثان. فالمسألة إذن من ثلاثة واحد من ثلاثة للأم (للخالات. والباقي للأب (للعمات.
فنصيب الأم نقسمه بين الخالات. فالخالة لأم قرابتها للأم أنها أخت أم والخالة الشقيقة أنها أخت شقيقة والخالة لأب أنها أخت لأب. فنقول: كأن هذه الأم قد ماتت عن ثلاث أخوات شقيقة ولأب ولأم. فالمسألة من ستة لكن رّدت إلى خمسة، فالأخت الشقيقة لها ثلاثة من خمسة والأخت لأب لها واحد من خمسة والأخت لأم لها واحد من خمسة. وكذلك نصنع مع العمات. فنقول: كأن الأب قد مات عن ثلاثة أخوات شقيقة ولأم ولأب فالمسألة من خمسة.