بنت الزوجة
9
3
شقيقة
3
3
زوج
7
7
ابن
الصورة الثالثة: أن يكون بين الساهم والمسألة تباينا.
طريقة العمل:
أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية وتضع كل الثانية فوق الأولى وتضربها فيها، فما حصل فهو الجامعة. ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما فوقها أي في كامل الثانية. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما فوقها في كامل السهام. وتضع الناتج تحت الجامعة.
مثال:
هلكت عن زوج، وابن وبنت منه، ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا وابنا ومن يرثها من الأولى. فما نصيب كل وراث؟
48
12/1
4/12
12 + 2 = 14
2
أب
1
زوج
24
2
ابن
ت
1
بنت
3
3
زوج
7
7
ابن
ـ توريث ذوي الأرحام ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] يرثون بالتنزيل [
أي أن يُنزّل ذو الرحم منزلة من أدلى به.
فبنت البنت تنزل منزلة البنت لأنها قد أدلت بالبنت. أب الأم ينزل منزلة الأم في الإرث لأنه أدلى بها.والخالة تنزل منزلة الأم. وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق وهكذا.
وقد روى البيهقي بإسناد لابأس به أن عليا وابن مسعود أنزلا بنت البنت منزلة البنت، وبنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] الذكر والأنثى سواء [
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: هو ماذكره المؤلف.
فلا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.
مثال:
مات عن بنت بنته وابن بنته: (يرثون المال بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى.
التعليل:
وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام ثابت بالرحم فألحق بالإخوة لأم. فالإخوة لأم يرثون بالرحم ولافرق بين ذكرهم وأنثاهم بدلالة القرآن. وهنا كذلك فإن ذوي الأرحام يرثون بالرحم.
القول الثاني: أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهو عن الإمام أحمد وقد ذهب إليه الحنفية.
الدليل:
قياسا على من أدلو بهم.
الترجيح:
والأول أظهر وأقيس.