إذن: أصبح للجد واحد وللأخت ثلاثة، قالوا: وهذا لا يمكن، فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا، لأن الجد مع المقاسمة يأخذ ضعف ما للأنثى. قالوا: واحد وثلاثة المجموع أربعة، ونضربها في ثلاثة فتساوى اثنا عشر فيعطى الجد ثمانية والأخت أربعة للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من سبع وعشرين. ويأتي هذا في الكلام على الحساب إن شاء الله تعالى.
وعلى القول الراجح المتقدم: زوج وأم وجد وأخت شقيقة: (الجد يرث الباقي وهو السدس، والأخت الشقيقة لا إرث لها لأنها حينئذ لا ترث.
وهذا يبين ضعف هذه المسألة وما فيها من الكدر والتناقض.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها [
أي فلا يعول ولا يفرض لأخت مع الجد إلا في الأكدرية. لا يفرض، لأنا إذا جعلناهم عصبة فللذكر مثل حظ الأنثيين فلا فرض، وهنا أعطيناها الفرض وهو النصف.
والقاعدة في إرث الجد والإخوة أنها من باب التعصيب، وهنا قد جعلنا لها فرضا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأب إن تفردوا معه كولد الأبوين [
ولد الأب: هم الإخوة لأب. فإذا كان مع الجد إخوة لأب منفردين فإنهم يرثون كإرث الإخوة الأشقاء.
مثال:
توفى عن جد وأخ لأب: (فللجد النصف لأنه الأحظ له، وللأخ لأب النصف.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين دون ولد الأب [
فإن اجتمعوا فكان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فحينئذ يدخل الإخوة لأب في العدّ ولا يعطون شيئا.
مثال:
توفي عن جدّ وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب.
فاجتمع الإخوة لأب والإخوة الأشقاء والقاعدة في التعصيب أننا نسقط الإخوة لأب إذا اجتمعوا مع الإخوة الأشقاء.