ـ وذهبت الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله *وتلميذه ابن القيم واختارها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير واحد من آل الشيخ واختارها أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي واستظهرها صاحب الفروع وصوبها صاحب الإنصاف وهي أيضا اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالآجرّي وغيره: أنّ الجد يحجب الإخوة وهذا هو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله أعلم وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.عن بضعة عشر صحابيا من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو قول إسحاق وأبي ثور والمزني وابن شريح من فقهاء الشافعية.

الأدلة:

استدل أهل القول الأول:

بدليل نظري وهو أن كلا الطرفين قد أدلى بالأب فالواسطة واحدة فاقتضى ذلك المشاركة.

نقضه: وهذا الدليل منتقض عليهم بقولهم: إن أبناء الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الجد، وقد أدلوا جميعا بالأب.

أما أهل القول الثاني فاستدلوا:

1 ـ بقوله تعالى: [يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك]

قالوا: والكلالة من لا ولد له ولا والد، والأخت هنا الأخت الشقيقة أو لأب بدليل توريثها النصف وهذا بالاتفاق، فشرع الله عزوجل في توريثها أن يكون كلالة لا ولد له ولا والد، والجد والد.

قالوا: وقد استدللتم بالآية التي تقدم ذكرها على أن الجد يحجب الإخوة لأم والآيتان دلالتهما واحدة فكما أن الآية التي فيها ذكر الإخوة لأم استدللتم بالكلالة على أن الجد يحجب الإخوة لأم فاستدلوا أيضا لهذه الآية على أن الجد ـ بذكر الكلالة ـ يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، فالآيتان يجب أن يكون مدلوهما واحد، لأن لفظهما واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015