قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء [.
هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:
ـ السبب الأول: الرحم:
وهو القرابة كما قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.
والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:
أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.
ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.
ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.
ـ السبب الثاني: النكاح:
وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.
وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (?) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (?) .
ـ السبب الثالث: الولاء:
وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.