فالمسألة من ثلاثة، والبنت لها واحد من ثلاثة، فنعطيه هو واحد فتعول المسألة إلى أربعة فيكون له الربع.
قال: [ومع زوجة وابن تسع] .
فالزوجة مع الابن لها الثمن أي واحد من ثمانية، فنعطي الموصى له واحد فتعول المسألة إلى تسعة فيكون له التسع.
قال: [وبسهم من ماله فله السدس] .
إذا قال: أوصيت لزيدٍ بسهم من مالي" فله السدس.
قالوا: لما روى الطبراني، أن رجلاً أوصى الآخر بسهم من ماله فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس.
قالوا: وهو ثابت في لغة العرب أي أن السهم سدس المال أما الحديث فهو ضعيف.
وأما ثبوت هذا في اللغة، فإن لم يثبت فلا كلام.
وإن ثبت فمرجع مثل هذه المسألة إلى العرف، فإن كان هناك عرف في السهم فإنه يعطاه.
فإن لم يكن هناك عرف فالراجح أنه يعطى سهم من تصحيح المسألة هو رواية عن الإمام أحمد.
بمعني: نصحح مسألة الورثة فإذا كانت المسألة من ثمانية فإنه يعطى واحد من تسعة لأن المسألة تعول بسهمه إلى تسعة فيعطى واحد من تسعة.
قال: [وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء] .
إن قال: أوصى لفلان بحظ من مالي أو بجزءٍ أو بشيء فهذا لا حد له في اللغة والشرع فحينئذ يعطى ما يصدق عليه أنه شيء أو جزء أو نصيب أو حظ في العرف مما يتمول عادةً.
"باب الموصى إليه "
الموصى إليه: هو الوصي، وهو من يؤذن له بالتصرف بالمال بعد الموت.
أي يتصرف في مال الميت بقضاء ديونه وإخراج ثلثه ونحو ذلك.
فإن كان الإنسان يثق بنفسه ويعلم من نفسه القيام بهذا العمل فهو مندوب إليه لأنه من الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس مندوب.
قال: [تصح وصية المسلم إلى كل مسلم] .
فلا تصح الوصية إلى الكافر اتفاقاً، أي لا يصح أن يكون متصرفاً في المال بعد موت المورّث.
قال: [مكلفٍ] .
فلا تصح إلى مجنون ولا إلى صبي اتفاقاً.
قال: [عدل رشيد] .
فلا تصح إلى فاسق ولا إلى سفيه لعدم أهليتهم وقصور تصرفهم.
قال: [ولو عبداً] .