وقد قال تعالى: ((وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)) ? (?) ?أي محرمات ومعلوم أن زوجة ابن البنت محرمة بالاتفاق.
قال: [إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم] .
????إذا قال: هذا وقف على القبيلة الفلانية فيدخل فيه النساء؛ وذلك لأن النساء من القبيلة فيشمل الذكور والإناث.
ويخرج أولاد النساء من غيرهم.
فإذا تزوج رجل من قبيلة أخرى، امرأةً من هذه القبيلة فالمرأة لها نصيب من الوقف?؛?لأنها تنسب إلى هذه القبيلة، أما أولادها من هذا الرجل فلا نصيب لهم؛ وذلك لأنهم لا ينتسبون إلى هذه القبيلة، وهذا ظاهر.
قال: [والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه] .
???إذا قال: هذا وقف على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي، فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد بنيه (?) ?وجده وجد أبيه، فالنبي - صلى الله عليه وسلم -?اسمه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فإذا أوقف لقرابته فيدخل في ذلك أولاده، وأولاد عبد الله???وعبد الله ليس?له من الولد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -???وأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم، فعبد الله أبوه، وجده عبد المطلب، وجد أبيه هاشم، قالوا: بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قد جعل سهم ذوي القربى في?أولاد هاشم وأولاد عبد المطلب، وأولاده عليه الصلاة والسلام.
وقال الشافعية?بل يدخل في ذلك كل من ينتسب إلى أبيه الذي ينتسب إليه هو، وليس المراد الأب المباشر بل قد ينتسب إلى جده?أو أبي جده،?كما يقال ??بنو جعفر أو بنو هاشم وبنو مخزوم.
فإذا قال: هذا الوقف لقرابتي أو أهل بيتي أو لقومي ?، دخل في ذلك كل فرد [مـ]ـمن ينتسب إلى أبيه.
وهذا هو القول الراجح?وهو أقرب إلى العرف.