واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي?وجوب تفضيل الذكر على الأنثى وتحريم عدم التفضيل وهو الراجح، وذلك لأن التفضيل هو العدل كما في الإرث وترك العدل محرم فترك العدل ظلم.
وعليه: فإذا أطلق أو نص على أن الذكر له مثل ما للأنثى، فإن الذكر يعطى مثل ما للأنثيين، لأن هذا هو العدل الذي أمر الله به.
قال: [ثم ولد بنيه] .
???فيكون لولده من صلبه ثم لولد بنيه، وهل الترتيب هنا ترتيب على فرد أو ترتيب بطن على بطن؟
بمعنى: هل لا يعطى?أولاد الأبناء حتى ينقرض الأولاد من الصلب فلا نعطى أولاد بنيه حتى ينقرض أولاده.
أم أن الترتيب ترتيب فرد على فرد، فإذا مات زيد من ولده ولزيدٍ أولاد فنصيب زيد ينتقل إلى أولاده؟
وجهان في مذهب الحنابلة?
والمذهب هو الأول??وأنه ترتيب بطن على بطن فإذا انقرض البطن الأول أعطي?البطن الثاني فلا يعطى?أولاد?الأبناء مع وجود الأولاد.
القول الثاني في المذهب: وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن بن السعدي:?أنه ترتيب فرد على فردٍ وهو الراجح?تقريباً للإرث والعدل وبعداً عن الجور?والظلم، فإن هذا حق لوالدهم كان يأخذه وهو حي فينتقل حينئذ إليهم كما ينتقل إليهم سائر ماله.
قال: [دون بناته] .
أي دون ولد بناته.
ولد البنات لا يرثون كما تقدم في الفرائض???
فبنت البنت وابن البنت وإن نزلا فلا إرث لهما.
قالوا: فكذلك هنا لقوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم)) (?) ?فإذا قال???هذا وقف على ولدي?،?لم يدخل ولد بناته، كما لا يدخلون في قوله تعالى:???يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) ? (?) ??
هذا هو مذهب الإمام أحمد فهو مذهب الحنابلة?
ومذهب الشافعية???أن أولاد بناته يدخلون.
قالوا: لأن ولد البنت ولده?، ولذا قال تعالى: ((ومن ذريته داود وسليمان ???إلى قوله???????وعيسى??? (?) ?وعيسى ابن بنته مريم رضي الله عنها.