ومرجع هذا في الألفاظ إلى عرف الناس، وقد يكون في عرف الناس لفظ هو صريح في الوقف وهو في عرف من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضاً.
قال: [?أو حكم الوقف] .
????أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه.
كأن يقول: "?تصدقت بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله?????تصدقت بداري، يريد بذلك الوقف.
قال: [ويشترط فيه المنفعية دائماً من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما] (?) ?
??فيشترط في الوقف أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العين ?
فإذا كانت العين لا ينتفع بها على سبيل الدوام فلا تصح وقفاً.
مثال ذلك: الدراهم والدنانير، والطعام ونحوها، فلا يصح وقفها وذلك لأنها تنفد فلا يبقى الانتفاع.
??كعقار] ?أي كأرض يبنى فيها، وتبقى وتؤجر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها.
وقد تقدم حديث عمر لما أصاب أرضاً بخيبر فقال?له ?النبي ?- صلى الله عليه وسلم -??????لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها) ?فهذا يدل على أن الأرض تصح وقفاً.
?وحيوان] ?فالحيوان يصح وقفه، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -?في صحيح البخاري: ??من حبس فرساً في سبيل) (?) ?