قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أفضى أحدكم بيده)
قالوا: واليد إذا اطلقها الشارع فإنما يطلق الحكم بها إلى الرسغ، كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (?) وإنما تقطع أيديهم من الرسغ لا من المرفق ولا من المنكب.
قالوا: وظاهر الحديث يدخل ذلك أي ظاهر الكف وباطنها.
وقال الجمهور (?) : بل إذا مس الذكر بظاهر الكف فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء.
قالوا: لأن اليد إنما خصصت لأنها آلة اللمس وإنما موضع اللمس فيها باطنها بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس.