أما المسألة الأولي: فهذا هو المشهور في المذهب، وأن المسح على العمامة جائز.
واستدلوا: بما روى البخاري عن عمرو بن أمية قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه) (?) .
قال الإمام أحمد: " هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم "
أي ورد عن خمسة من الصحابة لكل واحد منهم طريق منفرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته.
قال ابن المنذر: (ومسح على العمامة أبو بكر، وبه قال عمر وأبو أمامة وأنس) وهولاء الصحابة الذين جزم ابن المنذر بمسحهم على العمامة لا يعلم لهم مخالف.
- وذهب الجمهور: إلى أن المسح على العمامة لا يجوز؛ قالوا: وإنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم عمامته مع ناصيته، فلم يكتف بالعمامة، بل مسح معها الناصية، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة.
واستدلوا: بقوله تعالى {امسحوا برؤوسكم} (?) والمسح على العمامة ليس مسحاً علي الرأس.
والراجح هو القول الأول.
أما الجواب على أهل القول الثاني:
أما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، فهذا إنما هو في حديث المغيرة.
وأما الأحاديث الأخرى فمخرجها يختلف.
نعم يستحب له أن يمسح على ما يخرج من رأسه عادة مع العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، وأما الأحاديث الأخرى كحديث عمرو بن أمية فإنما فيها مجرد المسح علي العمامة فقط، والفعل لا عموم له، ففعله في حديث المغيرة لا يقيد به غيره من الأحاديث.