بما رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسَّال قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) (?) والحديث إسناده صحيح لكن في رواية للنسائي: (رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم) .

فعلي ذلك يكون الأمر الوارد في حديث صفوان إنما هو أمر لبيان الإباحة والرخصة كما في قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} (?) .

واستدلوا: بما روى أبو داود إن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح على خفه وقال: بهذا أمرني ربي) (?) لكن الحديث إسناده ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015