فالراجح: ما ذهب إليه ابن عباس من الصحابة من وجوب التمتع (?) ، وأن الواجب على المسلم أن يتمتع بالعمرة إلى الحج.

وأفضل المناسك في المشهور عن الحنابلة هو التمتع، وهم يقولون – كما تقدم – بالتخيير بينه وبين القران والإفراد.

والتمتع عندهم أفضل للأحاديث المتقدمة فإنهم حملوها على الاستحباب.

وظاهر ذلك أن هذا مستحب مطلقاً لكن ذكر شيخ الإسلام أن نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة الأربعة على أنه إن أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى فإن ذلك أفضل، ودليل هذا ما ثبت في البيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب قال: (إن تفصلوا بين الحج والعمرة فتحرموا بالعمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وعمرته) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015