لكن لا شك أن العمل بعموم النصوص الشرعية أولى، والمقصود أن يكون المُخرج منظوراً فيه العدلية، وهذا يثبت بإخراج الأنثى بقيمة الذكر.

إذاً: لا يجوز إخراج الذكر إلا في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا بلغت البقر ثلاثين، فله أن يخرج تبيعاً أو تبيعة.

المسألة الثانية: إذا كان الواجب عليه بنت مخاض، ولم يجدها في ماله،فله أن يخرج موضعها ابن لبون.

المسألة الثالثة: إذا كان النصاب كله ذكوراً، فيما تقدم في المشهور عند الحنابلة، والأقوى ما تقدم ذكره. الله أعلم.

فصل

قال: [ويجب في أربعين من الغنم شاة]

إذا ملك أربعين من الغنم، فقد تم النصاب الزكوي فيها، فيجب عليه أن يخرج شاة.

إذاً مادون الأربعين شَنق لا زكاة فيه.

قال: [وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان]

فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان.

قال: [وفي مئتين وواحدة، ثلاث شياه]

فإذا بلغت مئتين وواحدة، فالواجب عليه ثلاث شياه.

قال: [ثم في كل مئة شاة]

فإذا كان عنده أربعمئة شاة، فعليه أربع شياه، وإذا كان عنده خمسمئة شاة فعليه خمس شياه.

إذاً في الأربعين شاة إلى مئة وعشرين.

فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين، ففيها شاتان.

فإذا بلغت مئتين وواحد إلى ثملاثمئة ففيها ثلاث شياه.

ثم في كل مئة شاة.

ودليل هذا: ما تقدم سياق بعضه وهو حديث أبي بكر، وفيه: " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة " (1) . فهذه صدقة الغنم.

وإذا كان النصاب الزكوي من الإبل أو البقر أو الغنم من نوعين، كأن تكون الغنم معزاً وضأناً، أو أن تكون الإبل بخاتياً وعراباً، أو أن تكون البقر بقراً وجواميساً، فإنه يخرج من أحد النوعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015