والسلام كما هو ركن في الصلاة فهو ركن في صلاة الجنازة فإنها من باب الصلاة، وفي الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (?) وصلاة الجنازة صلاة.
قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته) .
فإذا سلم الإمام كبر ما فاته وقضاه.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (?)
وهل هذا على وجه الإيجاب أو الاستحباب؟
قولان لأهل العلم:
فالمشهور في مذهب الحنابلة أن ذلك على وجه الاستحباب، فلو فاته شيء فسلم مع الإمام فلا بأس ويجزئه ذلك.
واستدلوا: بما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر: (وكان لا يقضي ما فاته من التكبير) (?) فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، فالحديث ضعيف.
والمشهور عند جمهور الفقهاء أنه يجب ذلك، ولا يجزئه إلا أن يكبرها؛ للحديث المتقدم: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .
والصحيح مذهب الجمهور وأنه يجب عليه أن يقضي التكبيرات الفوائت لعموم الحديث.
فإذن يشرع أن يأتي بما فاته اتفاقاً، لكن هل يجب ذلك؟