والسلام كما هو ركن في الصلاة فهو ركن في صلاة الجنازة فإنها من باب الصلاة، وفي الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (?) وصلاة الجنازة صلاة.

قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته) .

فإذا سلم الإمام كبر ما فاته وقضاه.

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (?)

وهل هذا على وجه الإيجاب أو الاستحباب؟

قولان لأهل العلم:

فالمشهور في مذهب الحنابلة أن ذلك على وجه الاستحباب، فلو فاته شيء فسلم مع الإمام فلا بأس ويجزئه ذلك.

واستدلوا: بما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر: (وكان لا يقضي ما فاته من التكبير) (?) فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، فالحديث ضعيف.

والمشهور عند جمهور الفقهاء أنه يجب ذلك، ولا يجزئه إلا أن يكبرها؛ للحديث المتقدم: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .

والصحيح مذهب الجمهور وأنه يجب عليه أن يقضي التكبيرات الفوائت لعموم الحديث.

فإذن يشرع أن يأتي بما فاته اتفاقاً، لكن هل يجب ذلك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015