فإن تبين أنه ذكر صحت، وإن تبين أنه أنثى لم تصح وذلك إذا ظهر. أما قبل الظهور فلا تصح الصلاة خلفه لاحتمال أن يكون امرأة وهذه من المسائل النادرة.

قال: (ولا صبي لبالغ)

الصبي: هو ابن سبع أو ست أو خمس سنين ممن ثبت تمييزه.

فالصبي لا يجوز أن يؤم البالغين في الفرض، أما في النفل فتصح.

هذا هو المشهور في المذهب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا تختلفوا عليه) قالوا: والصبي يصلي بنية النفل، والبالغ يصلي بنية الفرض وهذا اختلاف في النية بينهما، وقد قال: (فلا تختلفوا عليه) وهذا بناء على أنه لا تصح الصلاة خلف المخالف بالنية – وسيأتي الراجح – إن شاء الله.

وذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن صلاة الصبي صحيحة بالبالغين فرضاً ونفلاً، لحديث عمرو بن سلمة وفيه: (فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين) رواه البخاري.

فهذا فعل الصحابة، وهو عموم الأدلة الشرعية: (يؤمكم أكثركم قرآناً)

وأما ما ذكروه من اختلاف النية فإن هذا الحديث لا يفسر به على الصحيح.

بل تفسر بالاختلاف في الأفعال الظاهرة كما دل عليه الحديث في قوله: (ولا تركعوا حتى يركع)

وأما المخالفة في النية فإنه لا أثر لها على الصحيح وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فالراجح أن الصلاة خلف الصبي فرضاً ونفلاً صحيحة لحديث عمرو بن سلمة الذي رواه البخاري وغيره.

وأما النفل فاتفق العلماء على صحتها من الحنابلة وغيرهم؛ لأن النفل له نفل ولهم نفل فالنية غير مختلفة.

قال: (ولا أخرس ولو بمثله)

الأخرس: هو الذي لا ينطق.

فلا تصح إمامته لأنه ترك ركناً من أركانها وهو الفاتحة بغير بدل.

ثم إن الإمامة قوامها القراءة والتكبير والتسميع وهذا لا يكون منه، وهو باتفاق العلماء.

لكن إن كان بمثله؟

فالمشهور في المذهب: أنه لا يصح.

وقياس المذهب وهو اختيار بعض الحنابلة: صحة ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015