طالب: عندنا قاعدة عند ابن رجب.
وش يقول؟
طالب: ما أحفظ النص ....
معناها, معناها.
طالب: يعني كل عمل له موجب.
إيه.
طالب: يقولون: الصورتين ما تجتمعان، ما أذكر صراحة ....
شو ما تجتمعان؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليس إحداهما مقضية والأخرى مؤداة, في شيء مقضي؟ هذا اليوم السابع وهو يوم العيد.
طالب: إيه, لكن الموجب مختلف يا شيخ أحسن الله إليك يعني القاعدة لو تأملناها نحن قلنا: إنها قواعد أغلبية, هنا الموجب مختلف.
لو دخلت والإمام .. , دخلت المسجد وبقي وقت على إقامة الصلاة وأتيت بالراتبة الموجب مختلف هذا دخول المسجد وهذا ....
طالب: طيب لا سيما مع وجوب الاثنين في من القائلين بوجوب العقيقة؟
لا, المسألة ماشية على الاستحباب.
طالب: على الاستحباب.
على الاستحباب.
طالب: على القاعدة إذاً يجوز.
نعم, تتداخل, قوله: ((عن الغلام شاتان)) متقاربتان سناً وشبهاً؛ لأنهما مكافئتان أو متكافئتان كما في بعض الروايات, ومعناه متقاربتان في السن والشبه, فإن عدم فواحدة لتكن رقبة في مقابل رقبة, وهذا مذهب الشافعية في تفضيل الذكر على الأنثى في هذا الباب, وعند الحنفية والمالكية يعق عن الغلام والجارية شاة شاة لا فرق.
طالب:. . . . . . . . .
يعق عن الغلام والجارية شاة شاة, تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) والحكمة إظهار شرف الذكر على الأنثى, كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة, حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى, كما جاء في مواضع, هذا الموضع وأربعة مواضع أخرى, فالذكر على الضعف من الأنثى في خمسة مواضع, من يعدها؟
طالب: العقيقة.
العقيقة هاه؟
طالب: الشهادة.
الشهادة.
طالب: الإرث.
أيوه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب: العتق.
العتق, الدية.
طالب: الدية.
خمسة مواضع, أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى استدلوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.
طالب: هذا تعارض مع الرواية الأخرى.