أجيب عن الآية بأنه لا يتعين أن يكون المراد نحر القربان، وعن قوله: ((فليذبح)) بأنه أمره بأن يذبح بدلها لما تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، لما قال: هذه أضحية وجبت، خلاص تعينت، لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها على ما تقدم، فهي واجبة، يلزمه أن يذبحها، ذبحها على وجه لا يجزئ، نسي التسمية مثلاً عند من يشترط التسمية مع النسيان، أو ذبح قبل وقت الإجزاء عليه أن يذبح، كما لو أفسد حج النفل عليه أن يأتي ببدله.
حديث: الأضحية والعتيرة أجيب بأن في سنده أبا رملة عامر وهو مجهول عند أهل العلم، فهو ضعيف، استدل الجمهور بحديث: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) [رواه مسلم والخمسة].
صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، والأصل براءة الذمة، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: الأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، شيخ الإسلام يوافق الحنفية في هذه وفي صلاة العيد، إذا علم هذا فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة؛ لحديث: ((ما عمل ابن آدم عملاً يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم)) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده أبو المثنى سليمان بن يزيد الليثي وهو ضعيف جداً.
طالب: والحاج يا شيخ؟
كيف؟
طالب: يستثنى من هذا الحاج.
شو يستثنى؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: هو حج.
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
ما تمتع مفرد، يستثنى ولا ما يستثنى؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أسألك بعد. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . . ذكرتم أنه لا تجب عليه، ليس عليه حرج.
هذا إذا أهدى، ولا نقول: ليس عليه، لو ضحى وإيش يصير؟
طالب: لا ما تكلم على الجواز تكلم على القول بالوجوب، يتوجه عليه. . . . . . . . .
إن شيخ الإسلام السلام يقول: الحاج ليست عليه أضحية. . . . . . . . .
طالب: نعم.
الحاج ليست عليه أضحية؛ لأنه يرى الوجوب، لكن الاستحباب لا ينفي أن يضحي في بلده.