هذا ورع، يسأل، الورع يسأل، لا سيما إذا غلب على ظنه أنهم يستعملون لحوم مستوردة.
قال: "ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه".
وقت الذبح للأضحية والهدي والنذر والتطوع، شوف الأصحاب قالوا: والهدي، وقت الأضحية والهدي والنذر والتطوع والمتعة والقران متى؟ بعد صلاة العيد بالبلد، وبهذا قال الحنابلة والحنفية؛ لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)).
هذا النص وارد في إيش؟ في الأضحية، وألحق به أهل العلم دم المتعة والقران والهدي والنذر وغيرها، لكن النذر بالنسبة إذا نذر هدي، نعم، المقصود هنا إذا نذر هدي، ما هو إذا نذر بأن يذبح ذبح مطلق، نذر أن يذبح للمساكين هذا يذبح في أي وقت.
دم المتعة والقران تقدم البحث فيه، وهو أنه إذا جاز تقديمه، النحر جاز تقدم النحر على الرمي، وجاز الرمي قبل طلوع الفجر، فمن باب أولى أن يجوز النحر، هذا من الناحية النظرية، والقاعدة أن كل عبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب يجوز فعلها بينهما، ولذا أجازوا صيام العادم للدم قبل التلبس بالحج؛ لأن السبب قام بإحرامه بالعمرة، لكن قالوا: المتعة دم، المتعة والقران والهدي وغيرها كلها مقيسة على النحر، لا شك أن هذا أحوط، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نحر يوم النحر ورتب، لكن ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) وقال: نحرت قبل أن أرمي قال: ((افعل ولا حرج)) فلو نحر شخص قبل طلوع الفجر، نحر هدي المتعة، أو نحره في عرفة مثلاً ماذا نقول؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما فيه نص يدل على أن النحر لا يجزئ، إلا كونه -عليه الصلاة والسلام- نحر بعد أن رمى، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وأما الأضحية لا إشكال فيها، الأضحية ما فيها أدنى إشكال، النص ما فيه .. ، النص ظاهر في الأضحية، لكن غير الأضحية؟ تعرفون في المسألة رسائل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
(القول اليسر) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .