طالب:. . . . . . . . . فكونه يشتري الأغلى على أساس يطعم منه فهذا فيه نوع. . . . . . . . . أطعم فقير من طعام رفيع أو من. . . . . . . . . هذا فيه إكرام ولو كان أقل.

هذا كله تعليل هذا.

طالب: تعليل نعم، تعليل. . . . . . . . . أليس النحر عبادة مقصودة؟

بلى.

طالب: إذاً فكلما زادت. . . . . . . . .

بلا شك نعم.

طالب:. . . . . . . . .

أما مسألة التباهي فأمر وقع في الناس فحدث ولا حرج، يقول واحد من أهل العلم والخير والصلاح توفي -رحمه الله-: قابلني شخص يقود خروفاً اشتراه بألف وخمسمائة، فقال: هذا يا فلان اشتريت أضحية لأبي بألف وخمسمائة، قلت له: إن لي عند أبيك ألف ريال دين، توفي أبوه -رحمه الله-، قال: إلحقه، اتبعه، أيهما أفضل يسدد دينه أو يضحي عنه؟

طالب:. . . . . . . . .

يسدد دينه، فمثل هذا الفعل في الغالب -النيات لا يعلمها ولا يطلع إلا الله- مثل هذا في الغالب بلا شك مباهاة.

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بخبيث، هذا جيد، يمكن أجود طعام، أجود لحم، يمكن خروف بألف وخمسمائة، ألفين ريال كبير سن ما تنضجه النار.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

اسمع الكلام، المسألة المطروحة هل الأفضل زيادة العدد أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ لأنه حينما يضحي النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين ثمينين يدل على أن الثمن له وقع، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله- مطلقاً، هذه ثلاثة أوجه كما في الفروع، في القواعد لأبن رجب أظن ذكرناها سابقاً، لكن لا مانع من التذكير بها، في القاعد السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ تقابل عملان، واحد مرجح بالكيفية، وعدد مرجحة بالكمية أيهما يرجح؟ يقول: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور نذكر ثلاث صور توضح هذه القاعدة، إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؟ شخص يريد أن يصلي ربع ساعة ويسأل يقول: أصلي ركعتين طوال وإلا أصلي أربع ركعات أو ست ركعات متوسطة أو أربع متوسطة وست خفيفة؟ ويش نقول له؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015