يقول الشارح: ولا إطعام في الإحصار، إنما فيه الهدي أو صيام عشرة أيام عندهم على المذهب، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا نهي لمن أراد الحلق، لكن من لم يرد الحلق؟ ظاهر كلامه -كلام الماتن هنا- كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وغيره.
الجمهور على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه، لماذا؟ لأنه من توابع إتمام النسك، يعني إذا طاف وسعي المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر، من وقف وطاف وسعى ورمى وتحلل يلزمه أن يحلق، وهنا لا شيء لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا أي تحلل، نعم، فالأكثر على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه؛ لأنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسعي في العمرة، ولعدم ذكره في آيات الإحصار، وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية، وأمر أصحابه به، وغضب لما تباطؤا وغضب لما تباطؤا، أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم نعم أسرعوا إلى امتثال الأمر وإلا تباطؤا؟ تباطؤا، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يريدون العمرة، ولا يريدون الدنية في دينهم، فلا يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال الأمر، هم أسرع الناس إلى الامتثال، فهم يطلبون شيء أعلى، يطلبون عزيمة ولا يطلبون رخصة، لكن متى حلقوا؟
طالب:. . . . . . . . .