زاد المستقنع - كتاب المناسك (15)
شرح: باب: الهدي والأضحية
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون)) رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الألباني، علماً بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال يعني نادرة الوقوع، بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بعُد.
يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده -فقد الهدي- صام عشرة أيام ثم حل" كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما بعد بدأنا في المسألة إلى الآن، الآن بدأنا في المسألة "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة" هذا العدو الإحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن الوصول إلى البيت، ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى، أي نحر هدياً في موضعه وجوباً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحل يوم الحديبية، ولم يحلق حتى نحر هديه؛ امتثالاً لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] وعند المالكية ذبح الهدي سنة، ولعلهم نظروا إلى لفظ الآية، لكن التقدير في الآية إن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي، نعم، قوله: "ثم حل" للآية سواء كان ذلك في حج أو عمرة، أو قارناً وسواء كان الحصر عاماً في جميع الحاج أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه، وهو في الحقيقة ليس عنده، ليس في ذمته شيء، أو عنده لكن معسر فحبسه بغير حق، لكن إن ادعي عليه المال وثبت في ذمته المال، وطولب به وهو موسر مفهوم كلامهم أنه يتحلل وإلا ما يتحلل؟ لا يتحلل، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين، وهو أيضاً عاصٍ وأثم، والعاصي لا يترخص في قول الجمهور، شخص قطع إشارة ومسكوه الشرطة وسجنوه إلى أن فاته عرفة ويش يصير عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
مسجون بحق.
طالب: نعم.
بحق ولو كان قطع الإشارة على شان من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ ما تدري أنت.
طالب:. . . . . . . . .