بيجئ التفصيل -إن شاء الله-، حينئذٍ على كلام المؤلف يلزمه أمر وإلا أمران وإلا ثلاثة؟ ثلاثة أمور، يلزمه ثلاثة أمور: الأول: أن يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابل، هو الآن ما تحلل، فيقال له: إما أن تحلل بعمرة أنت دخلت في نسك لا بد أن تؤدي نسك، أو أنتظر بإحرامك إلى السنة التي تجئ -إن شاء الله- ولا إشكال حينئذٍ، نعم، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل هذا المذهب، وهو مذهب المالكية؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: ((من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل)) وهذا الخبر رواه الدارقطني وفي إسناده ابن أبي ليلى محمد المعروف الفقيه، وهو مضعف بسوء حفظه، روى البيهقي عن الأسود بن يزيد أنه فاته الحج فأمره عمر -رضي الله عنه- أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وهذا صححه الألباني، عند أبي حنيفة والشافعي يتحلل بأعمال العمرة، القول الأول قول الحنابلة والمالكية يتحلل بعمرة، يعني يأتي بعمرة قاصداً العمرة، وعند أبي حنيفة والشافعي يتحلل بأعمال العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس، ويش الفرق يبن القولين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لو ارتكب محظور؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذاً ويش يلزم على الخلاف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ ثواب العمرة نعم، يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق وتقصير؛ لقول عمر -رضي الله عنه- لأبي أيوب لما فاته الحج: "اصنع كما يصنع المعتمر" ما قال له: اعتمر كما قال للأسود، أمره عمر أن يحل بعمرة، وهنا قال: "اصنع كما يصنع المعتمر" رواه مالك والشافعي والبيهقي، وسنده جيد، لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
هذا؟
طالب: إي هذا. . . . . . . . .
يعني يمكن حمل هذا على ذاك، يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((اصنعي كما يصنع الحاج)) وهل معنى هذا أنها ما حجت؟ حجت، فلا فرق بين الأثرين عن عمر، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات.
الثاني: يقضي الحج الفائت، وعلى هذا تحلله بعمرة قول من؟ من المذاهب؟ التحلل سواء بعمرة أو بصورتها يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر الأئمة كلهم.