قال وواجباتها: "واجباتها -واجبات العمرة- الحلاق" الحلاق والحلق معناهما واحد "والإحرام من ميقاتها" قلنا في ميقات الحج: إنها سبعة وهنا اثنان، فالواجب في العمرة أمران: الحلق أو التقصير والإحرام من الميقات، وهذان تقدما في واجبات الحج، ولا مبيت، ولا رمي، لا بمزدلفة ولا بمنى، ولا رمي في العمرة، وبهذا يفترق الحج عن العمرة، وكذلك لا يجب طواف الوداع للعمرة هنا ما ذكره في الواجبات، وهناك في وجبات الحج ذكره، ذكر طواف الوداع في واجبات الحج ولم يذكره في واجبات العمرة فدل على أنه ليس بواجب، فلا طواف للعمرة بخلاف الحج؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مراراً ولم يودع البيت، ولم يأمر به بخلاف الحج، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال بوجوبه الشافعية وابن حزم؛ لعموم حديث ابن عباس: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم، وقال -عليه الصلاة والسلام- ليعلى بن أمية: ((اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)) متفق عليه، وبعض العلماء يفتي به استحباباً خروجاً من الخلاف، فإذا قالوا: خروجاً من الخلاف هل يعني هذا أن هذا أصل يعتمد عليه في تقرير الأحكام؟ يعني يضاف إلى الأصول التي يعتمد عليها الخروج من الخلاف؟ لا، إنما كيف يستحب بعض الأعمال للخروج من الخلاف؛ لئلا يثبت دليل المخالف؛ ولئلا يقوى الاحتمال الذي اعتمد عليه المخالف، قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت)) يحتمل أنه عام لكل من أراد الخروج من مكة، يحتمل أنه عام لكل من أراد النفرة من مكة من حاج ومعتمر وغيرهما حتى المقيم بمكة لا يخرج حتى يودع هذا احتمال، ويحتمل أنه متجه إلى من تلبس بنسك من حج أو عمرة، والاحتمال الثالث: أنه للحاج فقط، نعم هذه احتمالات ثلاثة، لكن هل عرف عن أحد من السلف أنه ودع البيت لمجرد خروجه من مكة؟ لا يعرف، أيضاً الاحتمال الثاني: ما عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف للوداع لخروجه من عمره كلها، ولا أمر به بعد العمرة إذاً الاحتمال الراجح هو الاحتمال الأخير، ويبقى الاحتمال الثاني له حظ من النظر، فخشية أن يقوى هذا الاحتمال قالوا: باستحباب الوداع لمن اعتمر، نعم؟

طالب: ... … ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015