يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) فلا مانع من تكرار العمرة، ولا مانع من أن يخرج الشخص من مكة إلى أدنى الحل ليأتي بعمرة، كما فعلت عائشة -رضي الله عنها-، وبهذا قال أحمد والشافعي، وهو المروي عن الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس، وهو قول عطاء وطاوس، وكره طائفة من أهل العلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالحسن وابن سيرين وهو مذهب مالك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك ولا صحابته -رضي الله عنهم-، يقول الشارح: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، نعم الإكثار منها بمعنى أنه يعتمر اليوم، فإذا انتهى من عمرته رجع إلى أدنى الحل فأحرم بعمرة، فإذا انتهى رجع نقول: لا يا أخي مثل هذا استغل الوقت بغير هذا العمل، أكثر من الطواف، أكثر من الصلاة، وهي مضاعفة، أكثر من قراءة القرآن أكثر من أنواع العبادات؛ لأن تنوع العبادات مقصود شرعي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم اعتمر عن نفسه، جاء في رمضان وأخذ عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة في الحديث الصحيح، فلما انتهى من عمرته قال: أعتمر لأبي ما تمكن من العمرة هذه السنة أو لكونه مات أو منعه مانع، ما الذي يمنع من ذلك؟ ما في ما يمنع، لا شيء يمنع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، فإهداء مثل الحج والنيابة فيه لا بأس به.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015