طالب: طيب أليس الإجماع على صيام أيام التشريق وهناك الخلاف نقول: الإجماع أولى؟
ويش؟
طالب: الإجماع ... أنها يجوز صيام أيام التشريق بإجماع ...
لكن لا يجوز .. ، أيام التشريق ليس بإلزام.
طالب: إيه بس بإجماع. . . . . . . . . إجماع فيه ....
على كل حال خلنا نكمل، جزاك الله خير.
قوله: "من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس" ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية .. ، الجمهور يربطون التعجل والتأخر بغروب الشمس، من أدركه غروب الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر يلزمه أن يبيت ليلة الثلاث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال، الحنفية يقولون: يجوز له التعجل قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني، يجوز، لماذا؟ لأن اليوم ما بعد دخل، ولا يدخل إلا بعد طلوع الفجر لأنها عبادة نهارية، فلا يدخل النهار إلا بعد طلوع الفجر هكذا قالوا.