على كلامه، على مفهومه، لكن ألا ينتهي الرمي بنهاية اليوم الثالث، انتهت أعمال الحج، يعني لو ما بات ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ انتهت أعمال الحج، فعلى هذا لو انتهى اليوم الثالث وهو ما رمى ما يرمي، ثبت البدل في ذمته عليه دم حينئذٍ، عند الشافعية والحنابلة الحصى مثل الشعر والظفر، إن ترك حصاة واحدة مسكين، ترك حصاتين مسكينين، إن ترك أكثر الحصيات دم، مثل الظفر والشعر، وإن ترك الرمي كله ترك السبعين كلها دم واحد، ترك ثلاث وإلا سبعين لا فرق، هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، عن المالكية إن ترك حصاة فأكثر فعليه دم، ولو واحدة عليه دم؛ لأنها عبادة لا تتجزأ، عند الحنفية يطعم عن كل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن ترك أربع حصيات من جمرة القبة فدم؛ لأن ترك أكثر من أو رمي أكثر من يوم، رمي يوم العقبة يرمى بسبع، فإذا ترك أكثر الرمي اللي هو أربع لزمه الدم، يعني ومثله لو ترك العقبة في يوم الحادي عشر يلزمه دم؟ أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر؟ يلزمه وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه دم، لماذا؟ لأنه لم يترك رمي أكثر يوم، لم يترك رمي أكثر اليوم؛ لأنه يرمي ثلاث جمرات، فإذا رمى واحدة الثلث ليست بأكثر، لكن لو ترك اثنتين رمي جمرتين تركها، ما هو بحصاتين جمرتين، يلزمه الدم؛ لأنه ترك الأكثر.

يقول: "وكذا إذا لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق فعليه دم؛ لأنه ترك نسكاً واجباً" وما ورد عن ابن عباس أنه قال: ((من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي هو خبر موقوف على ابن عباس، وهو عمدة جمهور العلماء في إلزام من ترك واجب الدم، عند الشافعية والحنابلة إذا ترك المبيت ليلة ففيهما في ترك حصاة، عليه إطعام مسكين، إن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك المبيت ففيه دم، يعني مثل الشعر، ومثل الظفر، ومثل الحصى، وعند المالكية إذا ترك ليلة أو معظم ليلة وجب عليه دم، وعند الحنفية؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأنه سنة، لا يلزمه شيء عند الحنفية.

قوله: "ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد" نعم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015