وأما لزوم السعي للمتمتع ثانياً لحجه فدليله حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي)) فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله)) ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي هذا نص صريح في المتمتع، ولا يحتمل غير التمتع الخاص، يعني ما يمكن أن يستدل به الحنفية، لماذا؟ لأنه يقول: وأتينا النساء، وهذا لا يمكن للمفرد والقارن أن يأتي النساء بين نسكين، هذا لا يمكن إلا في حال التمتع الخاص الذي هو إفراد العمرة بأعمال كاملة عن حج.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015