"ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم" يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً لأن سعيه الأول الذي أتى به مع الطواف الأول كان للعمرة؛ لأنه سعى أول ما قدم المتمتع يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يقصر وبهذا تنتهي عمرته، وهي عمرة منفصلة عن الحج بخلاف القارن، فإن عمرته داخلة في الحج يقول: "أو غيره" يعني غير متمتع "ولم يكن سعى مع طواف القدوم" والسعي ركن في الحج والعمرة على ما سيأتي من بيان الأركان، فعلى هذا المتمتع يلزمه سعيان، سعي للعمرة، وسعي للحج، وهذا مذهب الجمهور، وكذلك القارن يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومثله المفرد، لكن إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى -رحمه الله تعالى-: أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، وهو رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى-، ويرى الحنفية أن القارن -عكس كلام شيخ الإسلام- أن القارن يلزمه سعيان، ومن باب أولى؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا ألزمنا القارن بسعيين يكفيه طواف واحد؟ طوافين، يعني صورة القارن عند الحنفية مثل صورة المتمتع سواء إلا التقصير، لا فرق بينهما إلا في التقصير، فعند الحنفية يلزم القارن طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج كالمتمتع سواء، إلا أنه لا يستطيع أن يحل، لماذا؟ لأن المفترض أنه قد ساق الهدي، مع أنهم يرجحون القران، ولو لم يسق الهدي، فعلى هذا الصورة صورة متمتع ولا فرق إلا في تقصير الشعر، وهذا عكس كلام شيخ الإسلام الذي يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، فضلاً عن القارن.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015