يعني مكان ((نحرت هاهنا ومنى كلها منحر)) وعلى كل حال الحرم كله يجوز فيه النحر، وعند الشافعية أنه لو نحر خارج الحرم، ووزع اللحم على مساكين الحرم أجزأ، لكن مقتضى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] يدل على أنه لا بد أن يكون الذبح في الحرم، وهو قول الجمهور.
يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة والسعي ويؤديه مع طواف الوداع نظراً لشدة الزحام؟
ليس الأفضل، لكنه جائز، هو ليس الأفضل؛ لأنه يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة؟ لا ليس الأفضل، الأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة يوم العيد، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن نظراً لشدة الزحام وحاجة الناس إلي أن يخف المطاف لو أخره جاز.
يقول: رواية حديث ابن خزيمة: "ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة" على ماذا يحمل؟ وكيف يجمع بينه وبين ما أتى في البخاري؟
الحديث صححه ابن خزيمة، وهو حديث مفسر، على كل حال كما يقوله ابن خزيمة نفسه، فإما أن نقول: هو مع صحته هو حديث مرجوح، وما في البخاري أرجح منه بلا ريب، أو نقول: إنه مفسر وذاك مجمل، والمفسر يقضي على المجمل.
طالب:. . . . . . . . .
الصوت واضح يا الإخوان؟
يقول: مَن من الأئمة يرى جواز السعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحام فرغب أن يسعى استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((افعل ولا حرج))؟
عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، ولو كان الطواف مسنوناً، لكن مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أسامة بن شريك: ((افعل ولا حرج)) أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر، وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم.
سم.
اقرأ.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . زين زين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم يسعى بين الصفا؟
السطر الثاني؟
نعم.
سم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: