يقول ابن حجر: اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد عند تمام الرمي، وبعض أصحاب الشافعي، ويدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه .. ، أحمد يعني في رواية، وإلا المعروف عند الحنابلة أنه يقطع التلبية قبلها، كما ذكر المؤلف، يدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا واضح في المقصود، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هناك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة هذا في الصحيحين، يعني حتى بلغ الجمرة يعني مجرد وصوله إليها قطع التلبية أو إلى أن فرغ منها؟ يحتمل؟ لا ظاهر النص لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الغاية؟ قبل أن يبدأ، وهنا في حديث ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا ظاهر يقول ابن خزيمة: هذا حديث صحيح، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأنه المراد بقوله: حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، نعم لو كان النص الذي معنا حتى رمي جمرة العقبة قلنا: احتمال، لكن حتى بلغ الجمرة، لا شك أن ظاهر النص يدل على أنه قطعها قبل الشروع بالرمي.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الذي في الصحيحين: حتى بلغ الجمرة، وفيه: حتى رمى جمرة العقبة نعم هذا عندي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هذا منقول من البخاري: حتى بلغ الجمرة، والروايات يفسر بعضها بعضاً.