زاد المستقنع - كتاب الصيام (3)
حكم الصيام للحامل والمرضع، والنية في الصيام، ومفسدات الصوم
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
إلى أي بلد للرزق أو لطلب العلم، وفي نيته الرجوع إلى بلده ولو بعد سنين أنه يترخص، يجمع ويقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام بلياليها له ذلك؛ لأن الوصف موجود هو مسافر، إذن الوصف الأعم موجود، كل الناس مسافرين، نعم.
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى -: هذا هو الأحوط عندي، سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة أو خفائها لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) هذا رأي الشيخ -رحمه الله تعالى -.
والفتوى بمثل هذا من باب السياسة الشرعية، ومن باب تحقيق المصلحة ودرء المفاسد؛ لأنه إذا صلى أربع ركعات لا يقول ببطلان صلاته أحد، وإذا صلى ركعتين جمهور أهل العلم على بطلان صلاته، فالأحوط له أن يعمل بمثل هذا القول فرحم الله الشيخ.