زاد المستقنع - كتاب المناسك (12)
شرح قول المصنف: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} [(198) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانياً، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
قال: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه" في بعض النسخ: "فرقاه"، "أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] الآتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى، وعدده سبعون حصاه، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى" ... إلى آخره.
يقول جابر -رضي الله عنه-: ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني حينما قال: الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول: بأذان وإقامة في صلاة الصبح أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل يتحمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين أو بآذان واحد وإقامتين أو بإقامتين يحتمل غير هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .