بيجي بقية الكلام، بيجي بقية الكلام -إن شاء الله-، لكن نحن نقرر مذهب على ما ذهب إليه الماتن أولاً، هذا إذا وصل قبل منتصف الليل وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر ولو لحظة، إذا وصل بعد منتصف الليل هذا ما عنده إشكال، هذا ما عنده مشكلة، إذا وصل بعد مضي أكثر الليل صار الباقي يكفيه أن يجلس ولو لحظة، إذاً الوصف -وصف المبيت- للشخص أو لليل؟ هم ينظرون إلى الليل، إذا مضى أكثر الليل خلاص انتهى وقت المبيت، وليس المقصود بذلك الحاج عليه أن يبيت مقدار من الساعات نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج غالب الليل، إذا افترضنا أن الليل تسع ساعات نقول: لا بد أن يمكث خمس ساعات مثلاً غالب الليل، لا، لو وجد في أثناء أو منتصف الليل الثاني يكفيه، ولو لحظة على كلامهم؛ لأنه مضى غالب الليل، وعند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام من؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام من؟ كلام الحنفية وإلا اللي قبل؟ الحنابلة والشافعية وإلا الحنفية؟ الذين قالوا إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا القول الأول قول الحنابلة الذي قرره صاحب الكتاب، لا اسمع قول الحنفية ترى العجب، نعم، عند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحال، في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله إلى طلوع الفجر، نعم زمن حط الرحال هذا يسمى مبيت لغة وإلا شرعاً وإلا عرفاً؟ ومن باب أولى قول الحنفية، وإذا نسبنا قول الحنابلة والشافعية إلى هذين القولين، غير هذه الأقوال، إذاً الأفارقة الذين جاءوا في باص وعددهم خمسون من الرجال ومعهم امرأة واحدة عجوز ونزلوا مدة ربع ساعة ومشوا على رأي مالك نعم زايدين على القدر المطلوب، جاءوا بهذه المرأة ليترخصوا بها، يقولون: معهم ضعفة.
استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء، اسمع يا أشرف، اسمع، استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء بنت أبي بكر حيث دفعت لما غاب القمر، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، متفق عليه، الآن في دليل، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .