هذا الدعاء يثبته الفقهاء، ويجزمون به، لكنه مخرج في الأم للإمام الشافعي في الجزء الثاني صفحة (144) قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج فذكره مرسلاً فهو ضعيف لإرساله كسابقه، ويقول البيهقي منقطع، الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- يقول: "الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر، وأكثرها ضعيف" هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، وعلى هذا لا يقول ولا يفعل شيء من ذلك لضعفها.
يقول المؤلف بعد هذا: و "يطوف مضطبعاً، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم" الاضطباع: هو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني في الإبط الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، الصورة واضحة، صورة الإضطباع واضحة، وهو سنة؛ لما روى يعلى بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف مضطبعاً، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه.
يقول ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل، والاضطباع فيما سن له، يعني في أول طواف، الرمل سيأتي الكلام فيه حيث يذكره المؤلف، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة كما أن القارن والمفرد كل منها يبتدئ بطواف القدوم، طيب والمتمتع؟ ذكر المعتمر والقارن والمفرد، المعتمر يطوف .. ، يعتمر بطواف العمرة، والمفرد والقارن يطوف بالقدوم، والمتمتع يا أشرف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم صحيح هو معتمر، المتمتع معتمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
سنة وإلا لا؟
نعم؟
طالب: غير سنة.
كيف؟
طالب: غير سنة.
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا افترض شخص ما حل، قدّم طواف الإفاضة على غيره، وطاف وعليه الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان أول طواف، افترضنا شخص مفرد أو قارن ما طاف للقدوم، طواف القدوم سنة على ما سيأتي، نعم، ما طاف للقدوم، أول طواف له طواف الإفاضة، وما حل، ما فعل قبل الطواف شيء، يطوف مضطبعاً وإلا لا؟ يطوف مضطبعاً ويرمل أيضاً.