يقول: هل الجاهل والمكره له حكم الناسي؟ وما الراجح في ذلك؟

نعم الحكم واحد، الجاهل إذا كان جهله مطبق بحيث لا يعرف عن المسألة لا حكمها ولا ما يترتب عليه.

يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير، أو نراهم يأخذون من اللحية شيئاً كثيراً، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟

على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضاً جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها.

طالب:. . . . . . . . .

فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .

ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.

إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه، فماذا عليه؟

ليس عليه شيء، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب النية.

يقول: ما حكم ما يجري في هذه الأزمنة من إرسال الهدي إلى خارج الحرم لإطعامه أهل البلدان الفقيرة؟

على كل حال المقدم أهل الحرم، والأصل أنه لمساكين الحرم، لكن القدر الزائد عن حاجتهم بدلاً من أن يرمى أو يتلف كما حصل لا شك أن انتفاع المسلمين به في أي بلد من بلدان العالم أنسب من تضييعه من غير فائدة، المقصود أن يراق دمه في الحرم، يراق دمه في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، فإن زاد عن حاجتهم ألا الأفضل أن يوزع على الفقراء في شتى بقاع الأرض لا سيما المحتاج منهم أو تدفنه الشيولات كما كان يحصل سابقاً في التراب؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015