لا يجب، الاستقبال لا يجب، بل يشير إليه، جاء استقباله واستقبل وكبر، لكن الوجوب ليس بواجب؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام، ويقوم مقام الاستلام الإشارة بشيء في يده إما محجن، وإذا لم يكن بيده شيء أشار بيده مجردة عن غيرها، فإذا أشار وكبر قائلاً: الله أكبر، أو سم وكبر لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الركن اليماني إن تيسر له الاستلام وإلا فلا، إن تيسر له الاستلام وإلا فلا يشير.
طالب:. . . . . . . . .
والله إن فعل لا بأس؛ لأنه جاء عند البيهقي وغيره، عند البيهقي وغيره التسمية.
إنشاد الضالة في المسجد هل يقاس عليه إعلان عن كتاب مفقود بالمسجد وهكذا قلم يدخل في النهي عن إنشاد الضالة؟
الأصل أنه مال فتدخل فيه، لكن إن كان المنظور إليه ما يحتوي عليه الكتاب من علم من غير التفات إلى قيمة الكتاب المادية فأرجو ألا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم وضع مزيل العرق في الإبطين بعد الغسل للإحرام وقبل الإحرام مع العلم أن هذا المزيل معطر؟
قبل الإحرام لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟
تقدم وإلا ما تقدم؟ ماذا قيل؟
طالب:. . . . . . . . .
التحلي، التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي وإلا .. ؟ في حكمه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا كان فيه طيب يمنع لأجل الطيب، يمنع لأجل الطيب، لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة ألا ترى هذا الزينة.
يقول: ما حكم من استمنى سواء كان قبل التحلل أو بعده؟
تقدم أن الاستمناء محظور، فقبل التحلل الأول عليه إيش؟ بدنة، وبعده؟ عليه شاة.
يقول: ما حكم استعمال الصابون المعقم والديتول للمحرم؟
هذا مر مراراً؛ لأن الطيب مقصود، ولذا يمنع في الإحرام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هو. . . . . . . . .؟ يقول الصابون المعقم.
طالب:. . . . . . . . .
ما في رائحة أبداً؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان ما هي برائحة طيب ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأن الممنوع الطيب.