كتاب المناسك (6)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (6)

شرح قول المصنف: "باب: الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها".

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يقول: شخص طاف بأهله منذ زمن طويل طواف الإفاضة وبسبب احتكاكه بها في المطاف أثناء طوافه أمذى وأتم طوافه فما عليه؟

الآن طهارته باقية وإلا فسدت؟ فسدت طهارته، فطاف بغير طهارة، والجمهور على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وعلى هذا فيكون طواف الإفاضة باقياً قي ذمته، باقي في ذمته عليه أن يؤديه، وما ارتكبه من المحظورات التي لا تباح لمن لم يتحلل التحلل الكامل يعذر عنها بسبب جهله -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ يرجع، يرجع بعمرة ثم يطوف.

طالب: ثم يطوف. . . . . . . . .

ثم يطوف -إن شاء الله-، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يأتي بعمرة، يقوم بعمرة.

طالب:. . . . . . . . .

يأتي بطواف الإفاضة التي في ذمته.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب: طواف الإفاضة يأتي به حلالاً وإلا محرماً؟

هو الآن بعد التحلل الأول حل، فما الذي يلزمه بالإحرام؟

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هناك بعض الأشخاص يقعون في بعض المحظورات التي فيها فدية جهلاً، ويفتون بألا شيء عليهم، ويكون وقوعهم لذلك كثيراً، فهل هذا صحيح؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015