المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان، وعلى كل حال التفريط من أول الأمر، وقصد مكة، والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكاناً في منى.
طالب:. . . . . . . . .
منهم من يقول بذلك؛ لأنه هذا المقدور عليه، وكلما قرب من الحجاج كان أولى، ومنهم من يقول: ما دام أفتى بأن يسكن في مزدلفة، فما الفرق بين مزدلفة ومكة مثلاً؟ لا فرق.
طالب:. . . . . . . . .
وإن جلس غالب الليل على الرصيف وبات فيه إن أمكنه فالرصيف من منى على كل حال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
المبيت في الليل، الأصل في المبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل؛ لأن الحكم للأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل في الليل أنه من غروب الشمس، هذا هو الأصل فيه، لكن لو قصد منى ومنعه مانع من سير أو غيره، وصده صاد عن دخولها في أول الليل، ولم يصلها إلا في منتصفه كفاه ذلك -إن شاء الله-.
يقول: لو جعل مطاطاً على الإزار بحيث يستغني عن ربطه فهل يجوز؟
على كل حال هذه مسألة تكلمنا فيه بالأمس، كل ما أشبه الإزار القميص منع، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك، وهو أقرب ما يكون بنصف القميص، والمحرم ممنوع من الترفه، لا بد أن يناله شيء من المشقة، وأن يخرج عن المألوف.
طالب:. . . . . . . . . مفرطة.
ويش هو؟
الرجل .... مفرطة، ولا يستطيع أن يربط الإزار مثلما. . . . . . . . . الناس.
على كل حال المشقة تجلب التيسير، إذا كان لا يستطيع استفرغ وسعه في بذل المستطاع أمرها أخف -إن شاء الله-.
ما لم يعتمر العمرة الواجبة هل يجوز له أن يحج مفرداً؟
يجوز له أن يحج مفرداً، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة، على القول بوجوبها.
يقول: هل تغطية الإذن للمحرم جائزة على القول أنهما من الرأس؟
لكن هل هما من الرأس حكماً أو حقيقةً؟ حديث: ((الأذنان من الرأس)) هذا ويش حكمه؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .