السادس من محظورات الإحرام ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن قتل صيداً مأكولاً بريئاً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه" قتل صيد البر للمحرم حرام إجماعاً؛ لقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [(95) سورة المائدة] أي محرمون بالحج أو العمرة، أو اصطياده إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] يعني سواء مجرد قتل في الصيد المقدور عليه أو الاصطياد بالنسبة للصيد الممتنع، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين.
يقول الشيخ: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً، ولا يصطاد بالحرم صيداً، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقومه ليقعد مكانه، يقيمه ليقعد مكانه، لكن لو طار الصيد في الحرم مثلاً، جاء شخص إلى مكان مناسب، تحت عمود فطار الصيد، لا شك أنه هو السبب في تنفيره، طار الصيد فضربته المروحة فمات يفدي وإلا ما يفدي؟ عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ نعم؟ ترى هذا كثير يا الإخوان، نعم هذا كثير يقع؛ لأنهم يقولون: لو كان الصيد على ثوبه مثلاً وأراد أخذ الثوب، ثم طار الصيد فانتقل إلى مكان آخر فنفشته حية وإلا شيء يفديه، هذا الكلام عند الفقهاء، لكن لا شك أن هذا فيه حرج، فيه حرج شديد، نعم هذه فيه حرج شديد.
والمراد بالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وقد قيد المؤلف التحريم والفدية بكونه مأكولاً، فإن كان غير مأكول فلا بأس بقتله، وهذا يأتي في علة حل قتل الفواسق، إن كانت العلة عدم الأكل على ما سيأتي، أو كانت الأذى أو غير ذلك من العلل على ما سيأتي كما هي علل ثلاث، يأتي ذكرها، لكن المؤلف جرى على أن العلة في جواز قتلها كونها غير مأكولة، كما قيده بكونه برياً أصلاً كحمام ربط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت؛ لأن العبرة بالأصل، ولو تولد من الوحشي والأهلي أو من المأكول وغير المأكول تغليباً للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله.