زاد المستقنع - كتاب المناسك (5)
شرح قول المصنف: "أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قَتْل مُحَرّم الأكْل، ولا الصائل، ويحرم عقد النكاح، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي"
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة،
لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلاً ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن يطيب الريح، أو وضعه في الطعام في الرز مثلاً؟ نعم؟
طالب: البخاري يعني الكاذي، الورد.
لو أكل من هذا الطعام ارتكب محظور وإلا لا؟ يقال: تطيب وإلا ما تطيب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يتطيب، لا شك أن الورع ترك مثل هذه الأشياء، بخلاف ما يكون الطيب مقصوداً ككونه في الصابون مثلاً أو الشامبو أو غير ذلك هذا مقصود، مقصود أن تظهر رائحته في اليد وعلى البدن، فهذا ممنوع، أما استعمله في غير ما وضع له في أكل أو شرب فالورع تركه، وأما منع الناس منه فيحتاج إلى دليل؛ لأنه لا يقال له: تطيب، ولا مس طيباً لا لغةً ولا عرفاً.