تقدم لنا في حديث شبرمة أنه لا يحج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه، وإن قال بعضهم إن الشخص الذي لم تلزمه حجة الإسلام لعدم مطالبته بها لعدم استطاعته أنه يجوز أن ينوب عن غيره، لكن الحديث ليس فيه استفصال، ومعروف عن أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم، وحينئذٍ يكون حديث ابن عباس في قصة شبرمة شامل لمن يستطيع الحج ومن لا يستطيع، وسبل كسب المال المباحة كثيرة.
هذا في رمي الجمار كل هذا سيأتي.
هذا تقدم يقول: ما حكم ركعتي الإحرام؟
ركعتي الإحرام أشرنا إليها سابقاً، وأن القول بها قول عامة أهل العلم، بل قول جماهيرهم، فيما نقلناه عن النووي وغيره وابن قدامة وجمع من أهل العلم أنها ركعتان للإحرام، نعم إن صلى أو أحرم بعد فريضة ذلك المطلوب ليخرج من قول من يقول: لا صلاة كشيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيم، وإذا كان الوقت ليس بوقت نهي فلا مانع من أن يصلي ركعتين للإحرام؛ ليقع الإحرام بعدهما؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد ركعتين، ولا نعلم ماذا سيفعل لو لم يصادف وقت الصلاة، مع أن الأمر جاء ((صل في هذا الوادي المبارك)) يشمل الفريضة والنافلة، وعلى كل حال كوننا نطيل في هذه المسألة على ما سمعتم في الدرس الماضي لا لأنه هو الراجح، أنا ما يهمني ترجيح القول بهذا أو ذاك، يهمني ألا يزدرى أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، ويأتي من يأتي ويقول: لم يثبت فيها نص، وليس للإحرام ركعة، بل نصلي سنة الوضوء ونفعل أو نترك، على كل حال هذا قول عامة أهل العلم، فالمهم في المسألة ألا يزدرى أهل العلم، كون الإنسان يرجح قول على قول هذا ما في حجر على أحد، ما في حجر لا سيما وأن من قال بالقول الآخر ممن يعتد به من أهل العلم، بل ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن كل يأخذ من قوله ويرد.
يقول: رجل يعاني من سلسل في البول هل يتأخر عن الصلاة أو يبدأ إذا قامت؟
على كل حال المبتلى بالسلسل يصلي على حسب حاله، يتطهر ويتحفظ بحيث لا يتعدى ذلك إلى بدنه أو ثيابه ويصلي على حسب حاله، نعم إن كان هناك وقت يعرف أنه ينقطع فيه هذا السلس يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه.