وذات عرق، وهي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة مرحلتان، اختلف فيمن جعله ميقات لهم، هل توقيت ذات عرق لأهل المشرق من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- أو عمر -رضي الله عنه- اجتهد فوقت لهم ذات عرق؟ في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر -رضي الله عنه- فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فنظروا حذوها من طريقهم فحد لهم ذات عرق، روى أبو داود والنسائي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو حديث لا بأس به، والحديث الأول يدل على أن الذي وقته عمر -رضي الله عنه-، والثاني يدل على أن الذي وقته هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول المجد ابن تيمية في المنتقى: "والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره" يعني النص المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس في القوة كغيره "فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر -رضي الله عنه- على وفقه" ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر -رضي الله عنه- على وفقه، فإنه كان موفقاً للصواب، وكأن عمر -رضي الله عنه- لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص، ثم انعقد الإجماع على ذلك، يعني إن ثبت فقد يخفى النص على عمر -رضي الله عنه-، خفيت عليه نصوص على جلالته وعظم قدره ومنزلته، ويكون اجتهد فوافق اجتهاده النص، هذا إن ثبت وإن لم يثبت النص المرفوع فيكفينا اجتهاد عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاستنان بسنتهم، والعض عليها بالنواجذ، ثم انعقد الإجماع على ذلك روى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل المشرق العقيق، لكنه ضعيف، في سنده يزيد بن أبي زياد، قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وهذه المواقيت لأهل تلك الجهات كما في الحديث: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) فيشمل العراقي مثلاً إذا مر على قرن، ويشمل الشامي إذا مر على ذي الحليفة، فإذا مر الشامي مثلاً