مقتضى كلامهم قول المصنف: "من حيث وجبا" أنه يلزمه أن ينب عنه من الدمام في هذه الصورة، لكن عرفنا أن المسافة بين بلده والميقات ليست مقصداً من مقاصد الشرع، وإنما وجوده في هذه المنطقة يقتضي الانتقال من مكانه إلى الميقات ثم إلى المشاعر، وعلى هذا لو أناب شخصاً من الرياض أو من الطائف لا بأس -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما الحكم فمين يحج حجة الإسلام على نفقة غيره وهو قادر على تكاليف الحج؟
الحج مجزئ ومسقط للطلب، لكن لو كان من كسبه كان أفضل، وتحرى في الكسب أن يكون أطيب المكاسب ليكون أرجى لقبول حجه؛ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
يقول: إذا حج الصبي يحج بعد البلوغ حجة الإسلام أم تكفيه حجة الصبا؟
لا تكفيه، وهذا تقدم ذكره.
يقول: امرأة جاءت إلى العمل في هذه البلاد وهي تعتقد ألا تعود مرة أخرى هل يجوز لها الحج علماً أنه ليس لها محرم؟
سبق الحديث عن المحرم وأنه شرط لوجوب الحج على المرأة، وأنها لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، كونها وافدة أو ليس معها محرم في الأصل هنا، أو كونها جاءت للعمل، أو كونها شغالة أو خادمة كل هذا لا يعفيها، ويتساهل الناس في أمر الخدم، ويقول: تحج الخادمة مع حملة أغلبها النساء، وهناك حملات خاصة بالخدم الآتي ليس معهن محارم، ما عند الله لا ينال بسخطه.
ذهبنا إلى تلك الأماكن لتحصيل الثواب، وليس هذا طريق لتحصيل الثواب، وحصل ما حصل سواء ما كان في الطرق أو بعد الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة من هؤلاء الخدم الآتي ليس معهن من يمنعهن من ارتكاب ما حرم الله -سبحانه وتعالى-، وكثيرٌ منهن يخدعن ويلبس عليهن، وأن المعصية في تلك البلاد المقدسة مكفرة بالصلاة والحج يكفرها وما أشبه ذلك من التلبيس الشيطاني، المعصية في البلاد المقدسة معظمة، بل إرادة المعصية موجبة للعقاب -نسأل الله العافية- فلا ينبغي التساهل في هذا، وإن أفتى به من أفتى، وإن كان مذهباً لبعض أهل العلم لكن ليس مع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ملاحظة لقول أحد من الناس كائناً من كان.