على المسلم الحر ضده العبد والمبعض فلا يجب عليهما الحج؛ لأنهما لا مال لهما، ومن شرط وجوب الحج الاستطاعة، فالذي لا مال له غير مستطيع؛ ولأن الحج يفوت على سيده منافعه، قد يقول قائل: إذا بذل المال للعبد يجب عليه وإلا ما يجب؟ ما هو المسألة مسألة مال قال سيده: هذا مال، نقول: يلزمه ويجب عليه؟ سيده مالك لمنافعه تنازل عنه لمدة أسبوع يروح يحج ويرجع، في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الآتي ((من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) يعني من حج وهو عبد ثم عتق فعليه حجة أخرى، ((ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى)) مخرج عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، إلا أنهم اختلفوا في رفعه ووقفه، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح، صححه الألباني في الإرواء مرفوعاً وموقوفاً، فعلى هذا إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة له، وحينئذٍ لا يجب عليه أن يحج، إذا ألزم العبد متى عتق، والصغير متى بلغ بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة، لكن لو حج حال رقه صح حجه وإن لم يجزئه، لا بد من الإتيان بحجة أخرى إذا عتق، ومثله الصغير على ما سيأتي.