لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاة عليه، او كان عنده خمس مائة وتسعون جراما من الفضة فلا زكاة عليه. واختلف العلماء: هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يكمل بعضها ببعض ونقول انه ملك نصابا فتجب عليها الزكاة أو لا؟ الصحيح تنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، فكل واحد مستقل بنفسه، كما انه لا يكمل البر من الشعير، أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه. ويلحق بالذهب والفضة ما جري مجري الذهب والفضة، وهي العملة النقدية، من ورق أو نحاس أو غيره، فان هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين، بالذهب أو بالفضة، فان لم تبلغ فلا زكاة. فمثلا: إذا كان عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقية، لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة، فلا زكاة عليه، لان هذه مربوطة بالفضة. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة، مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن
الأخرى، كالألماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما اعد للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أما ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، إلا الذهب والفضة. الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر