وتنصحه، وتبين له وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر، حتى يؤدى ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك وأصبرها نحن ننصحه، ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم.
الحق السابع: " إبرار القسم" يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه علي ما حلف عليه، فإذا حلف قال: والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبر عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تخبره؛ لأنه معتدٍ، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سراً عندك، وإذا كان معتدياً فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه.
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه، وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان، فهذا لا يلزمك، بل لا يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان.
أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشي يضرك، مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، كأن يقول أبوك مثلاً: الله لا تحج البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا