- مسألة (12): إذا دخلت جماعة المسجد، وقد فاتتهم صلاة الجماعة، ووجدوا رجلاً يصلي منفرداً، فهل يجوز لهم أن يأتموا به؟.
الجواب: الأظهر أنهم يصلون وحدهم، ويقدمون أقرأهم؛ لأنهم أكثر منه، وهو بالخيار إن شاء قطع الصلاة وصلى معهم، وإن شاء أتم صلاته، ويكفي أن يتصدق عليه واحد، وإن أتموا بالمنفرد فلا بأس وصحت صلاتهم، ولو لم يكن نوى الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه»، لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة.
- مسألة (13): هل يجوز لمن أفرد بالحج أن يفسخ إلى عمرة، وذلك بعد مغادرته الميقات؟.
الجواب: نعم، إذا أحرم بالحج السنة أن يجعلها عمرة، إذا لم يكن معه هدي، أما إن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم يستمر.
- مسألة (14): ما حكم الانحناء بما يشبه الركوع في بعض الألعاب للمدرب أو الخصم كلعبة الكاراتيه، وذلك قبل البدء في اللعبة يستقبله ويقف مستوياً ثم ينحني تحية له؟.
الجواب: ما يجوز ذلك، هذا منكر عظيم -أعوذ بالله- يتقرب إليه بهذا تعظيماً له هذا شرك أكبر، يُعَلَّم، نسأل الله العافية.
- مسألة (15): هل ثبت أن الشيطان يقول إذا سجد ابن آدم: (يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)؟.
الجواب: هذا ورد، ولكن ما اتذكر الآن حال إسناده، يراجع، الشيطان يدعو بالويل والثبور بأن ابن آدم سجد وله الجنة، وأنا أبيت فلي النار، إشارة إلى سجود الملائكة لآدم وكونه امتنع.
- مسألة (16): ما حكم شخص قال لأهله: (لا توقظوني للصلاة)، وهو يعلم أنه سوف يؤذن للصلاة بعد قليل، وتعمد هذا الشيء؟.
الجواب: الواجب عصيانه، يوقظونه وينصحونه ويوجهونه إلى الخير، (اتقي الله، قم إلى الصلاة)، ما يطيعونه في المعصية، لو قال لك أبوك أو أمك: (لا تذكر الله)، تطيعه؟!.
وإذا ترك الصلاة تعمداً حتى خرج الوقت كفر على الراجح، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»، أما عند الجمهور فلا يكفر إذا كان يعتقد الوجوب، ولكنه يتكاسل.