الصورة الثالثة: الخروج إلى قول غير الأئمة الأربعة، ولكنه قول متأخر، ذكره بعض المتأخرين من الحنفية مثلاً خلافاً لمذهب جمهورهم، أو ذكره بعض المتأخرين من الظاهرية أو من أصحاب الحديث خلافاً لمذهب جمهورهم، فإذا كان القول متأخراً -أي: جاء في القرون المتأخرة- ولم يعرف هذا القول عند أحدٍ من المتقدمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، فهذا الأصل منعه.